Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 198

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها

خزّ، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خزّ، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسًا إلا بالسدي واللحمة معًا، فلا يفرق (¬١) من فرق بينهما، فاجاز اللبس إذا كانت اللحمة [غير إبريسم والسدي إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة] (¬٢) إبريسما، والسدي غير إبريسم، وهما معًا ركنان للثوب، لا يكون الثوب ثوبَا ولا اللباس لباسًا إلا بهما.

قال (¬٣): ويدل على صحة هذا ما روي عن علي ﵁ قال: أهدي للنّبي ﷺ حلّة سداها حرير ولحمتها مسيرة، فأرسل بها إلي فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها، ألبسها؟ قال: "لا، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، اجعلها خمرًا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي".

قال: مسير هو من السيراء برود اليمن، قال: وإنّما العفو من هذا العلم في الثوب.

يروى (¬٤) عن عائشة ﵂ قالت: كانت لنا قطيفة كنا نقول: إنّ علمها حرير فما نهانا رسول الله ﷺ عن لبسها قط.

وعن عمر ﵁ قال: البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثًا أو أربعا.

وهذا- والله أعلم- توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع. [وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال: أو مثل الكف لأن الكف فيها أربع أصابع] (¬٥). والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع لم يجاوز قدر الكف، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم.

قال الإمام أحمد: هذا الذي قاله الحليمي في الأعلام صحيح، وقد ورد عن عمر ابن الخطاب ﵁ وغيره موقوفًا ومرفوعًا ما دل على إباحتها.

وأما الموقوت.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 198 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.