محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائمًا.
[٥٨٦٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبوزكريا بن أبي إسحاق، قا لا: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشّمال، وليكن اليمين أوَّلهُما تُنعل وأخرهُما تُنزع".
رواه (¬١) البخاري عن القعنبي.
[٥٨٦٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنّ النّبي ﷺ قال: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا".