وعن الحسن (¬١) البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك.
وروينا (¬٢) عن إبراهيم أنه لم يحيى به بأسًا.
وأما التختم بالذهب فلا يجوز ذلك للرجال، لما روينا عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب.
[٥٩١٨] وحدثنا أبو الحسن العلوي، أخبرنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي، حدثنا عبد الله بن روح، حدثنا عثمان بن عمر البصري، حدثنا داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وعن خاتم الذهب، وعن لبس القسية أو معصفرة مفدمة.