Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 411

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها
  2. فصل في الأخذ من اللحية والشارب

يعقوب بن سفيان، حدثنا محمد بن أبي الوليد الفحام، حدثنا وضاح بن حسان، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن سليمان، عن حفصة بنت سيرين، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ كان يكتحل وترًا.

قال ابن سيرين: يكتحل مرتين في كل عين ويقسم بينهما واحدة.

[٦٠١١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بهمدان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، حدثني عقبة بن علي بن عقبة مولى بني هاشم، عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان إذا اكتحل يجعل في العين اليمنى ثلاثة مراود، وفي اليُسرى مرودين يجعله وترا.

" فصل في الأخذ من اللّحية والشارب"

[٦٠١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن بن عبدوس قالا: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أعن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى] (¬١).

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 411 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.