Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 414

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها
  2. فصل في الأخذ من اللحية والشارب

قال الحليمي (¬١) ﵀: فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حدّ وهو ما جاء عن الصّحابة في ذلك فروي عن ابن عمر: أنه كان يقبض عل لحيته فما فضل عن كفّه، أمر بأخذه، وكان الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بأمره، ويأخذ من عارضيه، ويسوي أطراف لحيته، وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة.

[٦٠١٥] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا الهيثم الدوري، حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع عن ابن عمر عن النّبي ﷺ قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشّوارب"

وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.

رواه (¬٢) البخاري في الصحيح عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع.

وأخرجه (¬٣) مسلم دون فعل ابن عمر.

ورواه عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وقال: أخذ بلحيته فمدها فإذا بقي بيده شيء من طولها أخذه.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 414 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.