Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 420

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها
  2. فصل في الأخذ من اللحية والشارب

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر النّحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يوسف بن صهيب- وهو ثقة- حدثني حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله ﷺ: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا".

قوله "وهو ثقة" من قول يعقوب بن سفيان.

[٦٠٢٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا أحمد بن الخليل البرجلاني، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا المسعودي.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا المسعودي، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا طويل الشارب، قال: فدعا بسواك وشفرة، ووضع السّواك تحت شارب الرجل فقطعه وفي رواية ابن بشران فدعا بسواك، فوضعه تحت شاربه، ثم دعا بشفرة فقصّه عليه.

[٦٠٢٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا يحيى بن جعفر،

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 420 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.