Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 440

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها
  2. فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

[٦٠٦٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبوالليث سلم بن معاذ بن سلم التميمي، حدثنا أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، قال أخبرني عبيد الله بن عمر بن حفص أظنه عن عمر بن نافع، عن نافع، أنّه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القزع، قلتُ: وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق لصبي ترك ها هنا شعر، وهاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وناحيتي رأسه، فقيل لعبيد الله: الجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال لصبي: قال عبيد الله: وعاودته وقال: أما القُصّة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكنّ القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شقّي رأسه هذا وهذا.

رواه (¬١) البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن مخلد عن ابن جريج.

وأما "الذؤابة":

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 440 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.