Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 442

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها
  2. فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

وروينا (¬١) عن منصور عن تميم بن سلمة أو عن بعض أصحابه عن عائشة أنّها أدخل عليها صبي أو قال صبية لها ذؤابتان، فقالت: أخرجوا عني هذه اليهودية.

[٦٠٦٦] وقد أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن الحباب، عن ميمون بن عبد الله، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها، كان رسول الله ﷺ يمدّها، ويأخذ بها.

[٦٠٦٧] وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان في آخرين قالوا: أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بتُّ ذات ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، قال: فقام النّبي ﷺ يصلي من اللّيل، قال: فقمتُ عن يساره أصلّي بصلاته، قال: فأخذ بذؤاب كان لي أو برأسي، فأقامني عن يمينه.

رواه البخاري (¬٢) في الصحيح عن عمرو بن محمد عن هشيم، وقال في الحديث: بذؤابتي أو برأسي وهذا بالشك، والنّهي عن القزع صحيح فتركها أولى، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 442 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.