[٦١١٨] قال وحدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا ابن جميل، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، قال: سمعنا أن لعبًا بالجلاهق ولعبًا بالحمام هو من عمل قوم لوط.
وأما الرقص فقد قال الحليمي (¬١) ﵀: فما كان فيه تثنى وتكسر حتى يباين أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال، وهو شر من التصفيق، وقد جعله رسول الله ﷺ للنساء، فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا، فأولى أن لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم مما في التصفيق [وفيه علة أخرى تعم الرجال والنساء وهو أن ذلك تله وعبث من المرء بجوارحه] (¬٢) وليس ذلك بمملوك لأحد من نفسه لأنّه باطل كما أنّ ضرب الوجه ولطم الخدود لم يكن مملوكًا لأحد من نفسه؛ لانّه باطل فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل والله أعلم.
وأما لعب (¬٣) الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات فإنّهن لا يمنعن منه ما لم تكن تلك اللعب أشباه الأوثان، وبسط الكلام في ذلك، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في "كتاب السنن" (¬٤).