Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 489

  1. ٤٢ - الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل

قال (¬١): ومما يدخل في جملة التبذير والإسراف أن لا يبالي الواحد فيما يشتري ويبيع كان يغبن أو يغبن فيبيع بوكس، ويشتري بفضل، وبسط الكلام فيه إلى أن حكى عن ابن عباس أنه قال في قول الله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٢).

قال: الرجل يشتري المتاع فيرده، ويرد معه دراهم، قال: وكل هذا ممنوع، وهذا الوجه هو الموجب للحجر، وكذلك الإنفاق في الملاهى، والشهوات المحرمة من التبذير الموجب للحجر والوقف.

فأما إذا اشترى طعامًا أكثر من حاجته أو لباسًا أو خادمًا أكثر من حاجته، فهو وإن كان سرفًا فليس من السرف الموجب للحجر؛ لأنّه يستبدل بالملك ملكًا يوازيه وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع ممّا ملكه.

[٦١٢٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده أني سمعتُ رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم ثلاثًا: عقوق الوالدات، ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال، واضاعة المال، وإلحاف السؤال".

أخرجه مسلمًا (¬٣) في الصحيح من وجه أخر عن محمد بن سوقة.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 489 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.