Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 9, halaman 45

  1. ٤٤ - تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الرتع فيها.

ابن قتيبة، [حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل] (¬١) بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: "أيّما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه".

رواه مسلم (¬٢) في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره.

قال الحليمي (¬٣) ﵀: يحتمل أن يكون معنى ذلك أنه إن وصف ما عليه أخوه المسلم بأنه كفر، فقد كفر بنفسه، ولم يكن على أخيه منه شيء، فإن كان المقول له ذلك يبطِنُ الكفر، ويُظهِرُ له الإسلام، فقد صدق عليه، وليس على القائل شيء، فإن قال: يا كافر أي يا من يبطِنُ الكفر ولا يظهره، ولا يكون كذلك فهذا غير مراد بالحديث، ولا يبوء (¬٤) واحد منهما بالكفر، ويعزّر الرامي.

[٦٢٣٨] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 9، ص 45 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.