[٦٦٦٠] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام ابن علي، حدثنا ابن رجاء، حدثنا همام، عن إسحاق، عن أبي المنذر البراد، عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سارقا سرق متاعًا فوجدوا معه المتاع فاعترف به، فأتي به النبي ﷺ فقال: "لا أخالك سرقت" قال: نعم، قالها ثلاث مرات فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فلما قطع قال: "تب إلى الله تعالى" قال: أتوب إلى الله، فقال النبي ﷺ "اللهم تب عليه".
قلتُ: هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه، ولو رجع كما الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التحقيق في حقوق الله ﷿، فلما لم يرجع قطع، وأمره بالتوبة من الذنب ودعا له، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره وبالله التوفيق.