حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش قال: مر النبي ﷺ وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: "يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة".
[٧٣٦٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أَنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وبيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
رواه البخاري (¬١) عن يحيى بن بكير.