Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 219

  1. ٥٤ - الحياء بفصوله
  2. فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن.

[٧٤٠٨] قال: وحدثنا يوسف، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا سلم، عن أنس بن مالك قال: كنتُ أدخل على رسول الله ﷺ بغير إذن، قال: فجئتُ يوما لأدخل، فقال: "على مكانك يا بني، إنه قد حدث بعدك أمر لا تدخل علينا إلا بإذن".

قال الإمام أحمد ﵀: هذا عام في جميع الأوقات، وتخصيص ذلك بالساعات الثلاث لكونه خادما، والخادم في معنى المملوك ومن لم يبلغ الحلم فيما ذهب إليه الحليمي (¬١) لا يبين لي، فالخادم إذا كان حرا بالغا، ودخل عليهن في غير هذه الساعات الثلاث ربما وقع بصره على ما يظهر منهن فضلا، وذلك غير جائز لمن لم يكن محرمًا، وهو يفارق المملوك الذي هو كالمحرم في ظاهر المذهب، فلا يدخل عليهن إلا بإذن في جميع الأوقات والله أعلم.

[٧٤٠٩] أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن أحمد بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 10، ص 219 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.