ابن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ عودًا، قال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لطم مملوكًا له أو ضربه حدا لم يأته، فكفارته أن يعتقه".
رواه مسلم (¬١) عن أبي كامل عن أبي عوانة.
[٨٢١١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا إسماعيل ابن قتيبة، وحسن بن سفيان قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نميره، حدثنا فضيل بن غزوان، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبو هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "من قذف مملوكه بالزّنا أقيم (¬٢) عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كلما قال".