Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 139

  1. ٦٠ - حقوق الأولاد والأهلين

أبو بكر بن أبي مريم الغساني، عن أبي المجاشع الأزدي، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله ﷺ قال: "مكتوب في التوراة: من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوّجها فركبت إثمًا، فإثم ذلك عليه".

[٨٣٠٣] وقرأت بخط الحاكم أبي عبد الله وهو فيما أنبانيه إجازة، حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن بشر بن سعد المرثدي، حدثنا خالد ابن خداش، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مكتوب في التوراة من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم يزوّجها فأصابت إثمًا فإنّما إثم ذلك عليه".

قال الحاكم: هكذا وجدته في أصل كتابه وهو إسناد صحيح والمتن شاذ بمرة.

قال الإمام أحمد: إنّما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر.

[٨٣٠٤] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزّاهد، حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد العبسي، أخبرنا وريزة بن محمد الغساني الحمصي، حدثنا محمد بن عبيد الله الكريزي، حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 11، ص 139 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.