Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 168

  1. ٦٠ - حقوق الأولاد والأهلين

عن سمرة بن جندب، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: النساء ثلاث، امرأة عفيفة مسلمة هيّنة لينة، ودود تعين أهلها على الدهر، ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها، وامرأة كانت وعاء لم تزد على أن تلد الولد، وثالثة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء، وإذا أراد أن ينزعه نزعه.

وقد روي معنى هذا كما

[٨٣٥٢] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أبو بكر بن محمويه العسكري، حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، حدثنا يزيد بن قيس، حدثنا الجراح بن مليح، حدثنا أرطأة بن المنذر، عن عبد الله بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنّه قال: "النساء على ثلاثة أصناف، صنف كلالوعاء تحمل وتضع، وصنف كالعرّ وهو الجرب، وصنف ودود ولود مسلمة تعين زوجها على إيمانه خير له من الكنز".

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 11، ص 168 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.