Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 256

  1. ٦١ - مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم
  2. فصل في السلام على النساء

والحديث ورد في العجوز الّتي هي من القواعد.

[٨٥٠٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد ابن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنّه يكره أن يسلّم الرجال على النّساء، والنّساء على الرجال.

[٨٥٠٦] قال: وأخبرنا معمر قال: كان قتادة يقول: أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلّم عليها، وأما الشابة فلا.

[٨٥٠٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله، حدثنا سفيان، قال قال عمر بن ذر (¬١) - رجل من أهل مكة صالح-: قلتُ لعطاء: أسلم على النّساء؟ قال: إن كنّ شواب فلا.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 11، ص 256 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.