[٨٥٠٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد ابن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنّه يكره أن يسلّم الرجال على النّساء، والنّساء على الرجال.
[٨٥٠٦] قال: وأخبرنا معمر قال: كان قتادة يقول: أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلّم عليها، وأما الشابة فلا.
[٨٥٠٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله، حدثنا سفيان، قال قال عمر بن ذر (¬١) - رجل من أهل مكة صالح-: قلتُ لعطاء: أسلم على النّساء؟ قال: إن كنّ شواب فلا.