والأمان لا يتفرق حكمه بين اثنين، كان أحدهما آمنًا من الآخر، فواجب أن يكون الآخر آمنًا منه، فلا يجوز إذا سلم واحد على آخر أن يسكت عنه، فيكون قد أخافه، وأوهمه الشر، فلذلك وجب عليه الرد.
[٨٦٦٥] أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، قال حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا أبو عامر، قال حدثنا زهير بن محمد.
قال: وحدثنا أبو قلابة، حدثنا حسين بن حفص، حدثنا هشام بن سعد، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله على قال: "إيّاكم والجلوس على الطرقات، وإن كنتم لابدّ فاعلين، فاهدوا السّبيل، وأعينوا المظلوم، وردوا السلام، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر".
أخرجه البخاري (¬١) في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن زهير كما
[٨٦٦٦] أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الفحام،