Lewati ke konten

Kitab: Rabi'ul Abrar · Pengarang: الزمخشري

Baca Juz 4, halaman 323

  1. الجزء الرابع
  2. الباب السبعون القضاء، وذكر القضاة، والشهود، والديون، والإيمان، والخصومات، وما يليق بذلك

٥٩- أحمد بن سريج «١» سمعت الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا كان لرجل على رجل دراهم، فأعطاه درهما فيه حبة من نحاس أو رصاص لم يوفه.

٦٠- عمرو بن دينار «٢» : قال رجل لرسول الله ﷺ: أرأيت أن قتلت شهيدا فأين أنا؟ قال: في الجنة. ثم قال: قال لي جبرائيل إن لم يكن عليه دين.

٦١- سعد بن أبي وقاص جاء يتقاضى دينا له على رجل، فقالوا:

خرج إلى الغزو، فقال: أشهد أن رسول الله ﷺ قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله، ثم أحيي، ثم قتل، ثم أحيي ثم قتل، لم يدخل الجنة حتى يقضي دينه.

٦٢- الخدري: شهد رسول الله ﷺ جنازة رجل من الأنصار، فقال أعليه دين؟ قالوا: نعم، فرجع. فقال علي ﵁: أنا ضامن يا رسول الله. فقال: يا علي، فك الله رقبتك كما فككت عن أخيك المسلم، ما من رجل يفك عن رجل دينه إلا فك الله تعالى رهانه «٣» يوم القيامة.

٦٣- الزهري: لم يكن رسول الله ﷺ يصلي على رجل عليه دين.

Rujukan halaman ini: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، ج 4، ص 323 (SanadKitab #10668, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.