Lewati ke konten

Kitab: Rabi'ul Abrar · Pengarang: الزمخشري

Baca Juz 2, halaman 286

  1. الجزء الثانى
  2. الباب السادس والعشرون الدين وما يتعلق به من ذكر الصلاة والصوم والحج والصدقات وسائر العبادات والقربات

ملأت يدي من الدنيا مرارا ... فما طمع العواذل في اقتصادي

ولا وجبت عليّ زكاة مال ... وهل تجب الزكاة على جواد

٢٣٣- أبو هريرة رفعه: سئل رسول الله ﷺ أي الصدقة أفضل؟

قال: أن تعطي وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا.

٢٣٤- أبوذر ﵁ قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟

قال: جهد من مقل مشى به إلى فقير.

٢٣٥- علي ﵇: إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك، فيوافيك به حيث تحتاج إليه، فاغتنم حمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واستغنم من استقرضك في حال غناك، وقضاك في يوم عسرتك، فإن أمامك عقبة كؤودا، المخفف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطىء عليها أقبح أمرا من المسرع، وإن مهبطك منها لا محالة على جنة أو نار.

٢٣٦- الصدقة صداق الجنة:

٢٣٧- قيل للشبلي «١» : ما يجب في مائتي درهم؟ فقال: أما من جهة الشرع فخمسة دراهم، وأما من جهة الإخلاص فالكل.

٢٣٨- عثمان، ﵁: تاجروا الله بالصدقة تربحوا.

٢٣٩- كان أيوب السختياني يؤدي زكاة ماله في السنة مرتين، ويقول: اختلفوا علينا. فيدفعها مرة إلى المساكين، ومرة إلى الإمام.

Rujukan halaman ini: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، ج 2، ص 286 (SanadKitab #10668, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.