Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 120

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث الثاني في ألقاب هذا الفن

٤- لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.

٥- لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.

ولغة الفهم: وهي لغة العلم.

٦- السلطة العلمية.

٧- علم الدلالة.

٨- الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد

باباً باسم: " باب في الأسباب الإسلامية ". وعنه السيوطي في: المزهر.

وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.

٩- الشرعيات. كثيراً ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها

قولهم: وهو " شرعاً " أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى

اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم

يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحاً، وعرفاً. وقد غلط جمع من المتأخرين

في عدم الاعتداد بهذا التفريق.

والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال

فيه: تعريفه " شرعاً " ولا يقال: " اصطلاحاً "، لأن الاصطلاح والمواضعة

عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلاً في لفظ الصلاة تعريفها

اصطلاحاً: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعاً. وإنما يقال: " تعريفها

شرعاً ". والله أعلم.

١٠- الأسماء الشرعية.

١١- المصطلحات الإسلامية.

١٢- الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة " سيما

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 120 (SanadKitab #10776, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.