Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 123

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث الثالث في حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحا

الدعوى، وعاش الناس في أمرٍ مريج، ولا يكون بين الوضيع والنسب

الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه. وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء

فضلاً عن تقريره.

إذا تقرر هذا فمعنى قولهم " الناس مؤتمنون على أنسابهم " هو قبول

ما ليس فيه جر مغنم أو دفع مذمةٍ ومنقصة في النسب كدعوى الاستلحاق

لولد مجهول النسب. والله أعلم.

وقاعدة الباب هنا ليست على عمومها، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم

يخالف اللغة والشرع، وإلا فالحجر والمنع.

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في: مدارج السالكين ٣ / ٣٠٦:

" والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة " اهـ.

وهذا نظير قولهم (لا إنكار في مسائل الخلاف) إذ ليست على عمومها

كما بسطه ابن القيم في الإعلام ٣ / ٣٠٠ - ٣٠١. يبقى ما حقيقة

الاصطلاح: لغة واصطلاحاً. فهذا مما تواردت فيه الحقيقتان: اللغوية،

والاصطلاحية. فهو لغة: مصدر اصطلح. وحقيقته (اتفاق طائفة مخصوصة

على شيء مخصوص) كما في: المعجم الوسيط ١ / ٥٢٢، ومتن اللغة

٣ / ٤٧٨. والكليات لأبي البقاء ١ / ٢٠١ / ٢٠٢ ولكل علم اصطلاحه.

أو يقال: (اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى) كما في

التعريفات للجرجاني ص / ٢٢. وتاج العروس ٢ / ١٨٣ وغيرهما.

فالحقيقان إذاً متواردتان.

ونستطيع إذاً أن نكيف حقيقة الاصطلاح في ضوء ما ذكر أنه: (اللفظ

المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه) .

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 123 (SanadKitab #10776, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.