Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 141

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السابع في تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

والكدك (١) في باب الإجارة.

لكن تكاثر هذه الظاهرة يكون في مصطلحات العلوم الأخرى كالفلسفة

والاجتماع، والكيمياء والطب، ونحوها، لأن هذه العلوم لما ترجمت بعض

كتبها كان المترجمون من مستعربة الأعاجم، فهو لعجمتهم وضعف

عربيتهم ترجموا كيفما اتفق لا كيفما يجب أن يكون، فعمت البلوى

باستعمال هذه الدوال، وتداولها بين العلماء وفي مؤلفاتهم.

ولهذا عيب على صاحب القاموس نقله لكثير من أسماء النبات

والحيوان، والعقاقير بالأعجمية.

لكن لا ترى هذا يزيل لقباً شرعياً اصطلح عليه وهكذا على هذا النهج

والتدرج من التطور من التأليف والتفنن في الصياغة والتقريب، وتتابع

النوازل والواقعات تكاثرت الاصطلاحات، والتعاريف حتى مثلت ظاهرة

إغناء للعلوم الشرعية، بما تستحق أن تحمل بعد اسم (الاصطلاح

الشرعي) .

ومن هنا فإن الناهضين برد الاصطلاح إلى منحاه الشرعي لن يجدوا

ضيقاً ولا حرجاً في إيجاد البديل له من الشريعة واللغة. والله المستعان.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 141 (SanadKitab #10776, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.