Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 171

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السادس عشر في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

العيون مثله (١) وذلك في " مختصر الصواعق المرسلة " ٢ / ٥٠٩ - ٥١٦ فيقول

في مبحث حجية خبر الواحد ما نصه:

(المقام الخامس: إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب

حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات

الأحكام الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج

بها في أحدهما دون الآخر وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل

تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات

العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا

وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل

الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار

في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم

البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله

وأسمائه وصفاته.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 171 (SanadKitab #10776, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.