Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 177

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السادس عشر في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

وليس الغرض استقصاء هذه المسألة، بل المقصود أن الخطأ يقع

فيما سموه فروعاً كما يقع فيما جعلوه أصولاً فنطالبهم بفرق صحيح بين ما

يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق

سبيلاً إلا بدعاوٍ باطلة، ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع وما

ضابط ذلك، ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم أهو إثم كفر أو فسوق وما لا

يأثم جاحده، ونطالبهم بالفرق بين ما المطلوب منه القطع اليقيني، وما

يكتفي فيه بالظن ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من ذلك البتة. قال

الجويني وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا: الأصل ما فيه

دليل قطعي والفرع بخلافه.

قلت: وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل

القطعي، ثم قيل والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دوراً ظاهراً.

وأيضاً فإن كثيراً من المسائل العملية بل أكثرها عليها أدلة قطعية

كوجوب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول

والغائط ووجوب الغسل بالاحتلام، وهكذا أكثر الشريعة أدلتها قطعية، وكثير

من المسائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية.

وهكذا في أصول الدين وأصول الفقه أكثر من أن يذكر، كالقول

بالمفهوم والقياس، وتقدمهما على العموم والأمر بعد الحظر ومسألة انقراض

العصر، وقول الصحابي، والاحتجاج بالمراسيل وشرع من قبلنا، وأضعاف

ذلك.

وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه، هل

هما ببقاء وقدم زائدين على الذات والوجود الواجب، هل هو نفس الماهية

أو زائد عليها، وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك، فعلى هذا الفرق

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 177 (SanadKitab #10776, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.