Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 204

  1. خطاب الضمان
  2. المبحث الأول خطاب الضمان

المناقصة مثلاً فهو كتأمين ابتدائي يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة

العميل على الدخول في المناقصة. ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلا

بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدم إليها (المستفيد) .

ثانياً: خطاب الضمان النهائي:

وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء في العملية من مناقصة

أو مشروع ونحو ذلك ويكون مبلغه بنسبة ٥% من قيمة المشروع أو

المناقصة وهو مغياً بمدة عام كامل مثلاً قابل للزيادة. وهذا التعهد البنكي

(خطاب الضمان النهائي) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو

غيرها ليستحق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلف العميل عن الوفاء بما

التزم به فهو كتأمين نهائي عند الحاجة إليه، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب

رسمي من الطرف المستفيد.

ثالثاً: خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو

المناقصة:

(أي مقابل سلفة يقدمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً

لصالح الطرف المستفيد والغاية منه كما في سابقه) ثانياً: - الخطاب

النهائي -.

رابعاً: خطاب الضمان: (ضمان المستندات) :

وهناك نوع رابع من خطابات الضمان يقدمه المصرف لصالح شركات

الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء

المحدد وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك

المصرف الذي جرى الاستيراد عن طريقه. فخشية من أن يلحق بالبضاعة

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 204 (SanadKitab #10776, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.