Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 207

  1. خطاب الضمان
  2. المبحث الثاني الفقه الشرعي لخطاب الضمان

إباحة التعامل في الأصل ما لم يعتوره مانع من غرر ونحوه ولا يظهر في

ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقى على الأصل (١) . والله أعلم، ولهذا قال

الحنابلة في تعريف الضمان: هو التزام ما وجب أو يجب على غيره مع

بقائه عليه. أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو

مآلاً (٢) .

وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي

يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما

يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .

أخذ العمولة عليه:

أي أخذ (الأجرة) لا (الجعالة) فإن الجعالة: أن يجعل جائز التصرف

شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً من مدة معلومة أو مجهولة

فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ولا تعيين العامل للحاجة.

فهي إذن: التزام مال في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة فليس ما

هنا مما هنالك إضافة إلى أن الجعالة: عقد جائز من الطرفين لكل من

العاقدين فسخها بخلاف الإجارة فهي عقد لازم ابتداء.

وإن كان وقع في عبارات بعضهم باسم الجعل على الضمان ففي هذا

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 207 (SanadKitab #10776, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.