Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 29

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثاني: في بيان أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم اتباعها بمناقشتها
  3. الفصل الأول في أوجه القول بالإلزام

الفصل الأول

في أوجه القول بالإلزام

وجه القائلون بالإلزام قولهم به بطائفة من الأدلة أهمها ما يلي:

١- استدلوا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) الآية.

قالوا: فإن ولي الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية، ولا يتعارض مع

أحكام الشريعة، وجبت طاعته لهذه الآية، والإلزام بالتقنين ليس فيه معصية

لا ظاهراً ولا ضمناً، ولا يتعارض مع الشريعة بوجه وهو مصلحة رآها الوالي

فيجب الالتزام بما ألزم به.

٢- والتقنين قد وجد ما يدل له من فعل السلف؛ حيث جمع عثمان

﵁ الناس على مصحف واحد، وقراءة واحدة، وأحرق ما عداه

من المصاحف، وفيها القراءات الشاذة والمتواترة. وذلك سداً منه لباب

الخلاف فكذلك هنا.

٣- قالوا: الأصل في الشريعة كما ذكره علماء الأصول: أن تكون

معلومة أو في حكم المعلومة، لتكون ملزمة، أي فينبغي أن يكون ما هنا

كذلك.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 29 (SanadKitab #10776, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.