Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 32

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثاني: في بيان أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم اتباعها بمناقشتها
  3. الفصل الثاني فيما يترتب على الإلزام من مصالح ويندفع به من مفاسد

جـ - إن استباط الأحكام الفقهية لتطبيق الحكم منها على واقع

القضية يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة قوية، ودراية تامة بالكتب ومنزلتها

وتمييز قوي الروايات من ضعيفها، وهذه المرتبة وإن توفرت في البعض إلا

أنه يقصر عن بلوغها الأكثر.

د - ثم من المعلوم أن أكثر الفقهيات فيها خلاف لا بين المذاهب الدائرة

فحسب، بل خلاف حتى في المذهب نفسه، فيكون هناك مجال للحكم في

قضية على أحد القولين أو الأقوال، والحكم بقضية أخرى على القول الثاني

أو أحد الأقوال، ومعنى هذا أن الحكم قد يكون بالتشهي وفي الإلزام بأحكام

معينة دفع لذلك.

هـ - إنَّهُ يكون قضيتان متماثلتان هذه عند قاضي بلد، والثانية عند

قاضي بلد آخر، فيختلفان في الحكم فيها فينتج من هذا التباين، تظلم

ووقيعة في عرض القاضي والقضاء.

و إنه يقع تجاذب بين حاكم القضية ومدقق الحكم لا من حيث واقع

القضية ولكن من حيث تطبيق الحكم الشرعي على واقعها. ففي هذا من

الإضرار كما في سابقه.

فسداً لباب التقول، وإشغال الجهات بالملاحاة والمراجعات إلى غير

ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح يجب تقنين الأحكام والإلزام

بالقضاء بها بحيث لا يجوز تخطيها ولا الحكم على خلاف موادها.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 32 (SanadKitab #10776, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.