Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 46

  1. التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني
  2. المبحث السادس تخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرة على المدارك الشرعية

ففيها نصف الدية (١) .

٢- ومنه البحث في طهارة المني ونجاسته (٢) .

فقد علل القائلون بنجاسته وهم: المالكية، والحنفية، بأنه من مجرى

البول.

والشافعية قالوا بأن لكل منهما مجرى فهو طاهر. قال القاضي أبو

الطيب: " وقد شق ذكر رجل فوجد كذلك ".

فالحكم في قيام هذا التعليل أو إلغائه للتشريح.

وبعد: فيرد السؤال المعاصر هل يُخَرَّجُ التشريح في صوره الثلاث أو

في أحدها على الجواز أم المنع؟ .

فيقال:

أ - أما تشريح الميت لكشف الجريمة، فإنه متى استدعى الحال -

لخفاء في الجريمة، وسبب الوفاة باعتداء وهل هذه الآلة المعتدى بها

قاتلة، فمات بسببها أو لا - فإنه يتخرج القول بالجواز، صيانة للحكم عن

الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وصيانة لحق الجماعة من

داء الاعتداء والاغتيال. وحقناً لدم المتهم من وجه، فتحقيق هذه المصالح

غالبت ما يحيط بالتشريح من هتك لحرمة الميت، وقاعدة الشريعة ارتكاب

أخف الضررين. والضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم.

وهذا الجواز - عند من قال به - في ضوء الشروط الآتية:

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 46 (SanadKitab #10776, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.