Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 84

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث السادس حكمها

قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ويقبضها،

ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم.

فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازماً، ويكون استيجاباً

من المأمور للمشتري أي ولا يقل المأمور مبتدئاً: بعتك إياها بألف ومائة،

لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم

يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، يدفع عنه

الضرر بذلك) اهـ.

وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في: باب بيعتين في

بيعة: " أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه

منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه " اهـ.

والمسألة مبسوطة لدى المالكية كما في (١) المنتقى للباجي ٥ / ٣٨ -

٣٩، والكافي لابن عبد البر. والمقدمات لابن رشد ٢ / ٥٣٧، وخليل في:

المختصر، وشرَّاحه كافة.

وهذا نص ابن رشد في (المقدمات) (٢) : (فصل: والعينة على ثلاثة

أوجُه: جائزة ومكروهة ومحظورة، فالجائزة أن يمر بالرجل من أهل العينة

فيقول له: هل عندك سلعة أبتاعها منك فيقول له: لا، فيخبره أنه قد

اشترى السلعة التي سأل عنها فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة.

والمكروهة: أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها

وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 84 (SanadKitab #10776, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.