Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 176

  1. حق التأليف تاريخا وحكما
  2. المبحث الخامس الحقوق الواردة على المؤلفات وحكمها

رضي الله عنهما أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف وقال: لا بأس إنما

هم مصورون وإنما يأكلون من عمل أيديهم. ذكره التبريزي في " مشكاة

المصابيح " (١) .

واختلفوا أيضاً في حكم إجارة المصحف على قولين هما وجهان لدى

الحنابلة أحدهما الجواز: فقرروا جواز العوض على انتساخ الكتاب،

وانتساخه أعظم طريق للاستفادة منه ولولا الانتساخ لكانت المؤلفات لقىً

عند مؤلفها.

وقرروا وجوب المقابلة على النسخ على أصل مقروء، والمقابلة تقتضي

أكثر من شخص ولم يقل أحد بمنع العوض للمقابل وهم قائلون بوجوب

المقابلة على أصل فقط أو أكثر من أصل.

فهذه ضروب من الجواز على أخذ العوض بشأن الوحيين وهما أصل

العلم وأساسه وهو واجب النشر والتعليم فهلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز

أخذ العوض على التأليف وقد بذل فيه ما بذل؟؟؟ .

١٤- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق

العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم وهذا

من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح منهجها.

وفي المنع سلب لهذه ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف

والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال وندرة المتبرع وشدة الحاجة

وضعف الهمم وقصورها.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 176 (SanadKitab #10776, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.