Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 182

  1. حق التأليف تاريخا وحكما
  2. المبحث الخامس الحقوق الواردة على المؤلفات وحكمها

المعاوضة للتقوت والتعفف، فهذا الذي يجوز ولا يقدح في نيته كالشأن

في حج النائب والغازي والإمامة ونحوها.

وعليه فيمتنع على هذا القول الاعتداء على مؤلفات الغير بطبعها

ونشرها من غير إذن مؤلفها ومن أتى من طريقه شرعاً. والله أعلم.

القول بالمنع وأدلته:

ومن الباحثين في هذه النازلة من ذهب إلى المنع والتحريم على

المؤلف بأخذ العوض المالي تأليفه في العلوم الشرعية، وما يترتب من

عقود، ومجامع الاستدلال على ما يلي:

١- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والعلم عبادة ليس صناعة أو تجارة،

فالتأليف في العلوم الشرعية: عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه (١) .

٢- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من كتم

علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار". رواه أبو داود، والترمذي،

وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم.

ووجه الاستدلال: أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا

بثمن باب من أبواب كتم العلم فيناله الوعيد، فيمتنع ذلك، والله أعلم (٢) .

٣- أن نوع حق المؤلف في تأليفه، أكثر ما يقال فيه: حق مجرد

والحق المجرد لا يقوّم بمال، ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشفعة،

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 182 (SanadKitab #10776, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.