Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 200

  1. بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية
  2. المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب
  3. المبحث الثالث إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

لا أعرفه لمالكي. بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل

العلم في القديم والحديث منهم: ابن المنذر في الإشراف، وسند من

المالكية، والباجي، وابن رشد القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ

ابن حجر، والسبكي، والعيني، وابن عابدين، والشوكاني، وصديق حسن

خان في تفسيرهما لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ الآية. وملا علي قاري.

وقال أحمد شاكر: (واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك) .

ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ حكاه في

مواضع من: الاقتضاء، ومجموع الفتاوى ٢٥ / ١٣٢، ١٧٩، ٢٠٧، فقال

في ٢٥ / ١٣٢:

(إنا نعلم بالضرورة من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم

أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر

الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز. والنصوص المستفيضة بذلك عن

النبي ﷺ كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم

أصلاً، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين

بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق

نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا

القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع

على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به

فما قاله مسلم) اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 200 (SanadKitab #10776, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.