Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 211

  1. بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية
  2. المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب
  3. المبحث السادس في نقضها

فسبحان من صرف بصر الأستاذ مع جلالته إلى هذا التأويل الذي

أوصله إلى التناقض. والله أعلم.

ولهذا فإن السبكي في: العلم المنشور ص / ٩ قد أنصف غاية

الإنصاف إذ بين تفسير الرواية: فاقدروا له. بالرواية الأخرى: فأكملوا العدة

ثلاثين يوماً.

بل جاء في رواية أبي داود لحديث ابن عمر ﵄: أن ابن

عمر كان لا يأخذ بهذا الحساب. فهذا تفسير منه لروايته: فاقدروا له، وأنها

بمعنى الرواية الأخرى: فاقدروا له ثلاثين.

وبعد كتابة جميع ما تقدم وجدت في: المستدرك للحاكم ١ / ٤٢٣،

والسنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٢٠٤ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله

عنهما أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا

رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، أتموه

ثلاثين " فهذه الرواية الصحيحة صريحة في تفسير المرفوع بالمرفوع ولم أر

من أشار إليها في النقض فالحمد لله على التيسير. والله أعلم.

ثانياً: نقض الاستدلال بمفهوم حديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا

نحسب " الحديث:

فقد علم في اللسان أن بساط المقال كبساط الحال له تأثير في

الأحكام كما علم في مسائل من الأيمان والنذور والطلاق وغيرها، فقوله

ﷺ هنا: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " قرنه بقوله (الشهر كذا ... )

أي مرة ٣٠ ومرة ٢٩ فهو محض خبر من النبي ﷺ لأمته: أنها لا تحتاج

في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما (٣٠) يوماً أو (٢٩) يوماً.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 211 (SanadKitab #10776, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.