Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 216

  1. بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية
  2. المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب
  3. المبحث السابع في ظنية الحساب

المبحث السابع

في ظنية الحساب

وذلك للأمور الآتية:

١- أن قطعية الحساب لا تقبل إلا بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيني

بصدق نتيجته واطرادها، وإخبار العدول على رسم الشرع من ذوي البصارة

به - بذلك، ويبسط طريقته بمحضر من أهل العلم لمعرفة مدى سلامة

مقدماته شرعاً هذا لو جعل الشرع المصير إليه.

والدافع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليكسب إفادته

اليقين إلا شهادة بعض الفلكيين لأنفسهم بأن حسابه يقيني. والأدلة المادية

الآتية تقدح في مؤدى شهادتهم، وتقوي نفي نظائرهم في الفلك من عدم

إفادته اليقين كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها

المطبوعة، إضافة إلى أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة إلا من مبرز

في العدالة الشرعية.

٢- قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري

اجتهادي يدخله الغلط - وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون

في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلاً ليلة كذا، ثم

تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي

قرروا استحالته فيها.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 216 (SanadKitab #10776, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.