Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 230

  1. دلالة البوصلة على القبلة
  2. المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

بهذه الآلات على القبلة ما يلي:

١- أنه يجوز اعتبار الأدلة الهندسية في باب القبلة والاعتماد بقول

الفلكي في محاريب غير الصحابة والتابعين عند الحنفية، وأما عند

الشافعية فيجوز الاعتماد بها وإن كان في محاريبهم بل يجب عندهم.

٢- أنه يسوغ العمل بالأدلة الهندسية ولا يجب.

وفي ص / ٩٠ - ٩٣ نقل نقولاً جمّة عن المذاهب ثم استخلص منها ما

يلي ص / ٩٢ - ٩٣:

أقول فتحقق لنا من هذه الحقول المبثوثة التي انتقيناها مسائل:

منها: أن الأدلة الهندسية معتبرة يسوغ بها العمل لاستخراج سمت

القبلة ومعرفة مواقيت الصلاة وغيرها لكنها غير ملزمة.

ومنها: أن من تيسر له استعمال تلك الأدلة الفلكية يعمل بها، ويقدمها

على سائر أمارات القبلة فإنها تفيد القطعية للعارف بها، وإن لم تفد

القطعية فتفيد ظناً أقوى مما تفيده سائر العلامات والأمارات ولابد.

ومنها: أن من ترك العمل بتلك القواعد مع العلم بها والقدرة على

استعمالها واكتفى بأمارات أخرى في تعيين جهة القبلة والمواقيت جاز،

وصحت صلاته فإن الشرع لم يرد بها قط، ولم يوجبها، توسعة على الأمة

ورحمة عليها.

ومنها: أن معرفة أدلة القبلة من الشمس والقمر والنجوم المشهورة

فرض كفاية عند الحنفية، أو واجبة عند إرادة السفر، وهو المختار من

مذهب الشافعية من غير تردد كما صرح به الإمام النووي في شرح

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 230 (SanadKitab #10776, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.