Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 68

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الأول في أدلة المنع من الإلزام

ففيه بيان الوعيد للقاضي إذا حكم على خلاف ما يعتقده حقاً لأنه

عمل محرم. ولا خلاف في تحريمه عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام

ابن تيميه رحمه الله تعالى: (ويجب على القاضي أن يعمل بموجب اعتقاده

فيما له وعليه إجماعاً) انتهى.

وعلى هذا فالحاكم إذا استبان له رجحان مقابل قول ملزم به فحكم

به على خلاف معتقده دخل في الوعيد. والله أعلم.

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى (١) : (قال الشافعي: وإذا قاس من

له القياس واختلفوا وسع كلاً أن يقول بمبلغ اجتهاده فلم يسعه اتباع غيره

فيما أداه إليه اجتهاده) . انتهى.

سادساً: أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن، وسأله كيف يقضي

قال: بكتاب الله، قال له رسول الله ﷺ: " فإن لم يكن في كتاب الله "

قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ "

قال: اجتهد رأيي ولا آلوا، قال: فضرب رسول الله ﷺ وقال: " الحمد لله

الذي وفق رسولَ رسولِ الله إلى ما يرضي رسول الله ".

فلم يرد رسولُ الله ﷺ معاذاً عن طريق الاجتهاد، بل أقره على سلوك

طريق الاجتهاد. والاجتهاد يكون بالمقايسة الجليه، والرجوع إلى القواعد

الشرعية، وهذا النوع الذي مناط الخلاف فيه: هو الاجتهاد الذي تقدم

حكاية الإجماع فيه أنه لا يجوز نقضه بحال ويأتي أيضا حكاية الإجماع

في منع الإلزام به. ماذا كان الأمر كذلك فإن الإلزام بمذهب معين فيه رد

لشيء معين سوى الكتاب والسنة، والرسول ﷺ أيد معاذاً بالرجوع إلى

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 68 (SanadKitab #10776, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.