Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 72

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الأول في أدلة المنع من الإلزام

تعالى (١) : (هل تقول إذا أفتيت أو حكمت بقول من قلدته: إن هذا هو

دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشرعه لعباده ولا دين له سواه؟

أو تقول: إن دين الله الذي شرعه لعباده خلافه؟ .

أو تقول: لا أدري؟ .

ولا بدَّ لك من قول من هذه الأقوال، ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً،

فإن دين الله الذي لا دين له سواه لا تسوغ مخالفته، وأقل درجات مخالِفه

أن يكون من الآثمين. والثاني لا تدعيه، فليس لك ملجأ إلا الثالث فيالله

العجب! كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر

أحسن أحواله وأفضلها: لا أدري؟

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم (٢) .

اهـ.

ثامناً: إنه وقعت نازلة في خلافة معاوية ﵁ فكتب بها

معاوية ﵁ إلى عامله أسيد بن حضير، فمانعه أسيد فيها ووقف

كل عند ما علمه.

وذلك فيما رواه النسائي (٣) ، والحاكم (٤) ، وأحمد (٥) ، بأسانيدهم عن

ابن جريج قال: (ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 72 (SanadKitab #10776, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.