Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 77

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الأول في أدلة المنع من الإلزام

شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين بطل الشرط ولم يجز

له التزامه. وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقود بالشروط

الفاسدة.

وطَرْدُ هذا أن المفتي متى شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل

الشرط.

وطرده أيضاً أن الواقف متى شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل

إلا بمذهب معين بحيث يهجر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وفتاوي الصحابة

ومذاهب العلماء، لم يصح هذا الشرط قطعاً. ولا يجب التزامه. بل ولا

يسوغ) .

وقال أيضاً في " جلاء الأفهام " (١) :

(روى أبو داود في مراسيله عن النبي ﷺ أنه رأى بيد بعض أصحابه

قطعة من التوراة فقال: " كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل

على غير نبيهم) . فأنزل الله ﷿ تصديق ذلك: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي ﷺ فكيف بمن

أخذه عن عقل فلان وفلان. وقدمه على كلام الله ورسوله؟) .

وقال رحمه الله تعالى في معرض بيان الفروق الشرعية من كتابه

الروح (٢) :

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 77 (SanadKitab #10776, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.