Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 84

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الثاني في معرفة ما يترتب على الإلزام

ما يراه صواباً. وبالتالي يكون الحكم بما لا يعتقده ديناً ولا شرعاً. وإن

لم يعدل عن رأيه فماذا يكون؟

ومنه الوجه الآتي

٥- إن هذا مطرد في فروع الشريعة وجزئياتها في حق كل من اعترض

له شيء من ذلك، وفروعه لا تحصى كثرة. ومنه على سبيل المثال لا

الحصر: الشهادة على العقود، قال ابن تيميه رحمه الله تعالى (١) : (الشهادة

على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام، وأما الشهادة في العقود

المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فيجوز لمن اعتقد حلها) .

ومنها دعاوي العقود كالأنكحة والبيوع وغيرها، فلا بد من ذكر شروط

العقد المدعى به، وذلك من أجل الاختلاف فيها. وبمعرفة الحال يعرف

القاضي كيف يحكم: إذ أن العقد ربما كان صحيحاً عند غيره باطلاً

عنده، والقضاء على خلاف معتقده ممتنع شرعاً، وقد نص العلماء رحمهم

الله على ذلك في أحكام تحرير الدعوى من كتاب القضاء. والله أعلم.

٦- إن من تبين له الحق في أحد القولين أو الأقوال ثم تعداه إلى غيره

لا لمرجح، فهو ظالم لنفسه ولمن تعدى إليه حكمه. قال ابن تيميه رحمه

الله تعالى (٢) :

(والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له أنه

باطل، والكلام بلا علم. فإذا ظهر له الحق فعدل عنه كان ظالماً، وذلك

مثل الألد في الخصام) . انتهى.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 84 (SanadKitab #10776, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.