Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 89

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الثاني في معرفة ما يترتب على الإلزام

١٣- إن مسائل الخلاف الفرعية لا يجوز إجماعاً أن يثرب فيها أحد

على أحد إذا أخذ بأحد القولين أو الأجيال مجتهداً متحرياً الحق. ومعنى

هذا الإلزام أن من حكم بقول سوى الملزم به فهو مخطئ غير مأجور ولا

يحسب حكمه نافذاً.

١٤- إنه ليس هناك شخص ولا أشخاص يجب اتباعهم بعينهم في كل ما

قالوا سوى نبينا ورسولنا خاتمة المعصومين محمد ﷺ وفي هذا الإلزام جعل

شخص آخر مماثل له ﷺ والتفريق بين اتباع المعصوم وغير المعصوم

واجب.

١٥- إن من شرط تولية القضاء الاجتهاد والتقنين الملزم به فيه منع

للاجتهاد بالقول أو بقوة القول، بل يصبح القاضي أشبه بالآلة.

١٦- إن القاضي الذي توجد فيه روح الاجتهاد ولو في مسألة تعرض

له في الإلزام تقييد لروحه وإذابة لعلومه. وبالتالي فيه قضاء على العلم

وخدمة العلم وإحيائه. ومن المعلوم صحة التجزئة في الاجتهاد لدى

المحققين من أهل العلم.

١٧- إن القاضي الذي توجد فيه روح البحث والتحري للحق والاجتهاد

في تطبيق حكم شرعي يراه راجحاً على قضية ما، في الإلزام غض بعلمه

وقسر لفهمه وبالتالي قضاء على علومه وعلمه.

١٨- إن الشكوى من قلة المجتهدين، لكن في هذا الإلزام قضاء على

هذه القلة لقطع طريق العلم والحرمان من استقلال النظر.

١٩- إن في هذا الإلزام هجراً للمكتبة الإسلامية وتضييعاً لجهود

علمائها ورجالها وسداً لطرق الدلائل والاستنباط لكن عدم الإلزام يقضي

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 89 (SanadKitab #10776, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.