Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 91

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام
  3. الفصل الثاني في معرفة ما يترتب على الإلزام

قال ابن تيميه رحمه الله تعالى (١) (ولا يحل امتحان الناس بأسماء

ليست بالكتاب والسنة، فإن هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ، وهو

محدث للفتن والتفريق بين الأمة ... ) .

وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في آداب المفتي من كتابه

" إعلام الموقعين " (٢) فقال:

الفائدة التاسعة: ينبغي للمفتي أن يأتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه

يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب،

متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك،

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون

ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خُلُوف رَغِبوا عن النصوص،

واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص،

ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل

وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ

الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله،

فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد

والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها

يرجعون كانت علومهم أصح من علوم مَنْ بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا

فيه أقل من خطأ مَنْ بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى مَنْ بعدهم كذلك،

وهلم جرا، ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبِدَع

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 91 (SanadKitab #10776, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.