Lewati ke konten

Kitab: Muntaqal Alfazh · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca halaman 122

  1. المبحث الأول مختصر التعريفات والقواعد والضوابط
  2. المتواتر والآحاد

وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين:

١ - المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.

كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار".

٢ - المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع.

كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع.

وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها:

حديث: الأذنان من الرأس.

وحديث: زر غبًا تزدد حبًا.

وحديث: شيطان يتبع شيطانة.

وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه.

وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته ﷺ على التوحيد.

وحديث: أن أحب أهله إليه ﷺ فاطمة ﵂.

وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا.

الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم.

وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب.

وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.

فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.

Rujukan halaman ini: منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ، ص 122 (SanadKitab #108, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.