Lewati ke konten

Kitab: Muntaqal Alfazh · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca halaman 415

  1. المبحث الرابع: إتحاف أهل الحديث بما لا يصح فيه حديث
  2. المياه والنجاسات

الطَّهَارَةُ

سُنَنُ الفِطْرَةِ

١٣٥ - الترتيب بين الأصابع عند قص الأظافر.

(١٣٦ - توقيت قص الأظافر بيوم الخميس (١).

١٣٧ - ركعتان يستاك فيهما أفضل من سبعين صلاة لا يستاك فيها.

الحَيضُ

١٣٨ - توقيت سن الحيض.

١٣٩ - أقل الحيض وأكثره.

١٤٠ - أمر الحائض بقضاء الظهر مع العصر إذا طهرت قبل الغروب، أو قضاء المغرب مع العشاء إذا طهرت قبل الفجر.

التَّيمُّمُ

١٤١ - قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العَيِّ السؤال، إنما كان يكفيه، أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.

١٤٢ - تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة.

١٤٣ - التيمم بأكثر من ضربة.

١٤٤ - التيمم إلى المرفقين.

١٤٥ - كيفية مخترعة للتيمم.

١٤٦ - التيمم لكل صلاة.

المِيَاهُ والنَّجَاسَات

١٤٧ - الماء المشمَّس.

١٤٨ - نجاسة القيء.

Rujukan halaman ini: منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ، ص 415 (SanadKitab #108, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.