Lewati ke konten

Kitab: Muntaqal Alfazh · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca halaman 424

  1. المبحث الرابع: إتحاف أهل الحديث بما لا يصح فيه حديث
  2. الجمعة

٢٧٥ - إن داود ﵊ أمر ببناء بيت المقدس، فأدخل بيوتًا بغير إذن أهلها، فلما بلغ البناء حجز الرجال، منع بناءه، فقال: أي رب ففي عقبي من بعدي.

٢٧٦ - من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجد النبي ﷺ حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة.

٢٧٧ - التسليم على النبي ﷺ عند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه.

٢٧٨ - تسمية الركعتين عند دخول المسجد بـ (تحية المسجد).

٢٧٩ - ما أمرت بتشييد المساجد.

٢٨٠ - النهي عن اتخاذ المحراب في المسجد.

٢٨١ - النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا.

٢٨٢ - منع الصبيان والمجانين من المساجد.

٢٨٣ - النهي عن الكلام المباح في المسجد.

٢٨٤ - النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد.

٢٨٥ - ليُصَلِّ الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد.

٢٨٦ - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

٢٨٧ - بشِّر المشائين في ظُلَم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

٢٨٨ - الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (١).

٢٨٩ - الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة.

٢٩٠ - فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد.

٢٩١ - فضل الصلاة في البر على صلاة الحضر بخمسين صلاة أو خمسين درجة.

الجُمعَةُ

٢٩٢ - فضل صلاة الفجر يوم الجمعة.

Rujukan halaman ini: منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ، ص 424 (SanadKitab #108, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.