Lewati ke konten

Kitab: Muntaqal Alfazh · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca halaman 434

  1. المبحث الرابع: إتحاف أهل الحديث بما لا يصح فيه حديث
  2. الجنايات والحدود

٤٥٣ - إتيان النساء في الأدبار إباحة وتحريمًا (١).

٤٥٤ - معاودة النبي ﷺ الاغتسال عند طوافه على نسائه.

٤٥٥ - ختان النساء تصريحًا.

٤٥٦ - إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.

٤٥٧ - الترغيب في اتخاذ السراري.

٤٥٨ - اشتراط الشهود في النكاح.

٤٥٩ - اشتراط إسلام المسبية لجواز وطئها.

٤٦٠ - مظاهرة النبي ﷺ من نسائه.

٤٦١ - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق.

٤٦٢ - لا طلاق قبل النكاح.

٤٦٣ - أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

٤٦٤ - التصدق بوزن شعر الصبي فضة عند حلقه (٢).

٤٦٥ - لا يتم بعد احتلام.

العِتْقُ

٤٦٦ - من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

٤٦٧ - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ: العتق.

الجِنَايَاتُ والحُدُودُ

٤٦٨ - إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين.

٤٦٩ - القتيل يوجد بين قريتين يضمن أقربهما.

Rujukan halaman ini: منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ، ص 434 (SanadKitab #108, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.