Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 103

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

والإقدام عليها، لغلبة الظن بحصول الضرر المترتب عليها، وانتفاء المصلحة المقصودة منها.

وعلى هذا فإنه ليس المقصود من الشروط التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية لجواز الجراحة الطبية التضييق على العباد، أو الحد من العلم الجراحي ومحاربته كما قد يتبادر إلى ضعاف الإيمان، وإنما المقصود منها تحقيق الهدف المنشود من الجراحة، وحفظ أرواح الناس وصيانة أبدانهم من الأيدي العابثة التي تهلك. الحرث والنسل.

وهذه الشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية أشار فقهاء الإسلام ﵏ إليها في كتبهم، وهي مستقاة من أصول الشرع وقواعده، وتنحصر في الشروط الثمانية التالية:

الشرط الأول: أن تكون الجراحة مشروعة.

الشرط الثاني: أن يكون المريض محتاجًا إليها.

الشرط الثالث: أن يأذن المريض بفعلها.

الشرط الرابع: أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.

الشرط الخامس: أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة.

الشرط السادس: ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا منها.

الشرط السابع: أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.

الشرط الثامن: أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض.

وبيان هذه الشروط يتضح في المطالب الثمانية التالية:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 103 (SanadKitab #10815, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.