Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 135

  1. الباب الثاني في الجراحة المشروعة, والجراحة المحرمة
  2. الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)
  3. المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)
  4. المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

العلاجية، يعتبر من أجل المصالح المقصودة شرعًا، لأن مرتبة المحافظة على النفس هي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات (١) الخمس التي قصد الشرع المحافظة عليها. قال الإمام الغزالي ﵀: " ... مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" (٢) اهـ.

فقوله ﵀: "كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" لفظ عام شامل لكل ما يتحقق به فوات هذه الأصول وما يدفعه.

ومعلوم أن المرض الجراحي المهلك مفوت لأصل النفس فهو مفسدة، والجراحة التي يتم بها علاج ذلك المرض توجب دفع تلك المفسدة فتعتبر متضمنة للمصلحة الشرعية من هذا الوجه.

وإذا أصيب الإنسان بهذا النوع من الأمراض الجراحية الخطيرة التي يخشى عليه الهلاك بسببها فإنه يصير حينئذ مضطرًا، ويبلغ بذلك مقام الضرورة، ولا يشترط في الحكم بكونه مضطرًا أن يصير إلى الحالة التي يشرف فيها على الموت ويقل الأمل في شفائه وعلاجه بالجراحة.

قال الإمام محمد بن جُزَيْ (٣) ﵀: "وأما الضرورة

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 135 (SanadKitab #10815, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.